السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
80
منهاج الصالحين
مسألة 265 : لا تجوز المزابنة ، وهي بيع ثمرة النخل - تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل ، وأمّا بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معيناً في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط . مسألة 266 : الظاهر أنّ الحكم المزبور لا يختصّ بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً ، وأمّا بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلًا . مسألة 267 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . مسألة 268 : يجوز بيع الزرع قبل ظهوره بمعنى بيع البذر المزروع في الأرض وإن كان الأحوط بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة ، فإن شاء المشتري قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ، ولا تجب عليه اجرة الأرض وإن كان أحوط . مسألة 269 : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك ، على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ، أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري ، وليس لصاحب الرض إلّامطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلًا .